السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
50
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
2 - العدول عن قياس إلى قياس أقوى منه : وهذا الذي نقله أبو الحسين البصري عن بعضهم ، فقال العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه « 1 » . 3 - العدول عن مقتضى قياس جلي إلى قياس خفي « 2 » . وهذا هو الذي يظهر من الدكتور ( وهبة الزحيلي ) وغيره ، والفارق عن الذي قبله في أنّ المعدول إليه هنا هو قياس خفي ، بينما القياس في التعريف السابق هو القياس الأقوى الأعم من أن يكون جليّاً أو خفياً . 4 - العدول عن مقتضى القياس بدليل : سواء كان المعدول إليه قياساً أم غيره ، وهذا يظهر أيضاً من السرخسي في أُصول فقهه . 5 - العدول عن مقتضى الدليل إلى ما يستحقّه المجتهد : وهذا التعريف الظاهر من أكثر الأُصوليين . أما المصالح المرسلة ؛ وهي عبارة عن جلب منفعة أو دفع مضرّة « 3 » . وهي من أُصول مذهب المالكيّة فذهبوا إلى اعتبار المصالح الموجودة في الأفعال واعتبار حكم الشارع طبق هذه المصالح ، ولم يقبل بها سائر المذاهب . وأما بالنسبة لسد الذرائع « 4 » فالحكم بسد الذرائع إذا كانت توصل إلى مفسدة ولو كانت الذريعة مباحة ، والحكم بفتح الذرائع إذا كانت إلى مصلحة من أصول مذهب المالكيّة ، وعند المذاهب كلام في حدود سد الذرائع وفتحها . وأما العرف ، وهو ما استقّرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقّته الطباع بالقبول « 5 » . فقد اختلف في أصل قبوله وحدوده في استكشاف أحكام الشرع ، ويعتبر الأحناف أكثر المذاهب عملًا بالعرف ، ويذهب الإماميّة إلى عدم حجّية العرف إلا في حدود تشخيص
--> ( 1 ) المعتمد 2 : 296 . ( 2 ) الوجيز في أُصول الفقه : 86 . ( 3 ) المستصفى 2 : 481 - 482 . ( 4 ) المدخل للفقه الإسلامي ( محمد سلام ) : 266 . ( 5 ) التعريفات : 163 .